وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة، بشأن قضية مواطن سعودي يبلغ من العمر 43 سنة، يدعى مبروك علي صالح الصيعري.
وكان السيد مبروك يعيش في مدينة الوديعة بمحافظة شرورة بمنطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن. واتهم سنة 2000 بقتل مواطن يمني على الأراضي اليمنية، وحكمت عليه المحكمة تعزيرا بـ 3500 جلدة والسجن 4 سنوات وستة أشهر، وقضى العقوبتين وأفرج عنه.
واستدعته السلطات القضائية من جديد سنة 2005 بعد تسعة أشهر من الإفراج عنه، فتوجه إلى قسم شرطة نجران ليعتقل منذ ذلك الحين. وأُبْلِغ أن أسرة القتيل اليمني هي التي طالبت بمحاكمته من جديد.
وفي سنة 2012، وبعد 7 سنوات من الاعتقال دون سند قانوني، أصدرت المحكمة الجنائية بنجران في حقه حكما بالإعدام. ورغم طبيعة الحكم القاسية، فإن محاكمة السيد مبروك جرت دون أن يستطيع توكيل محام للدفاع عنه نظرا لضعف إمكاناته المادية، ولم تنصب له المحكمة محاميا في إطار المساعدة القانونية، ولم يستطع الطعن في الحكم. وتتساءل الكرامة عن السبب وراء محاكمته مرتين لنفس التهمة والتناقض الكبير بين الحكمين.
وأشارت الكرامة في مذكرتها إلى آليات الأمم المتحدة أن السعودية لم تحترم التزاماتها الدولية كما تنص على ذلك الفقرة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه." وأنها اعتقلت السيد المبروك سبع سنوات تعسفيا دون سند قانوني، ثم أن الحكم عليه بالجلد 3500 جلدة يتنافى مع التزاماتها في اتفاقية مناهضة التعذيب التي هي طرف فيها منذ 23 سبتمبر 1997، وبشكل عام انتهكت حق السيد مبروك الأساسي في محاكمة عادلة.
وأضافت الكرامة أن السلطات القضائية لم تحترم ما جاء في المادة الثانية والعشرين، من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، التي تمنع ملاحقة المتهم قضائياً بذات التهم التي حوكم عليها، حيث جاء فيها: "تنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة.. صدور حكم نهائي..."، كما أن المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على "متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فانه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم ..."
وكان من المتوقع أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في 8 سبتمبر 2013 إلا أنها أجلت 70 يوما بعدما تدخل العديد من شيوخ القبائل لإعطاء مهلة لعائلة القتيل للنظر في إمكانية التنازل عن حقها في تنفيذه.
وذكَّرت الكرامة في ندائها العاجل أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كانت قد عبرت سنة 2012 عن "انزعاجها البالغ إزاء ارتفاع معدلات الإعدام في السعودية. وتتعرض السعودية إلى العديد من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بسبب ممارساتها المنافية لحقوق الإنسان من اعتقال تعسفي وتعذيب، وخاصة تنفيذها عقوبات الإعدام إثر محاكمات تفتقر إلى أدنى ضمانات المحاكمات العادلة وتنتهك حقوق المتهمين.
وطالبت الكرامة، نيابة عن السيد المبروك، من المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء التدخل بشكل فوري لدى السلطات السعودية ومناشدتها بعدم تنفيذ العقوبة، خاصة وأنها صدرت إثر محاكمة جائرة، وتذكيرها بأنها تخرق أحد حقوق الإنسان الأساسية الوارد في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة إثر محاكمات لا ترقى إلى مواصفات المحاكمات العادلة المتعارف عليها دوليا.