تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تعتبر جريمة الاختفاء القسري إحدى أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ما مورست بطريقة منهجية على نطاق واسع.  تعّرف المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري جريمة  الاختفاء القسري على أنها "[...] الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

انتشرت ممارسة الاختفاء القسري في البلدان العربية على مدى عقود، ولا زالت آلاف العائلات تجهل إلى اليوم مصير أقاربها، وليست القضايا العالقة أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلا غيض من فيض.  ولا يقتصر الغرض من ممارسة الاختفاء القسري على كمّ أفواه المعارضين السياسيين والصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، إنما يستخدم أيضاً كأداة لإرهاب مجتمعات بأكملها. وغالباً ما تقترن هذه الممارسة مع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، كالتعذيب بسبب تجريد الضحايا من حماية القانون وحرمانهم من سبل الانتصاف القانونية.

وأخيراً، تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المعاناة النفسية التي تعيشها أسر الضحايا بسبب الاختفاء القسري شكلا من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.