تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
.

جنيف 24 مايو 2018 - نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لدولة قطر الذي جرى استعراضه في 1 و 2 مايو 2018. وكانت الكرامة قد قدمت تقريرا موازيا يقيم مدى امتثال قطر لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ مراجعتها الأخيرة في نوفمبر 2012.

تنوه الكرامة بانضمام قطر إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية  في 21 مايو 2018، وتنبه في الآن نفسه إلى أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان حظر التعذيب وسوء المعاملة في القانون و في الممارسة. وتحقيقا لهذه الغاية، ترحب الكرامة بالملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، التي تناولت القضايا الأساسية التي أثيرت في تقرير الكرامة وطرحت توصيات بشأنها، بما في ذلك أوجه القصور في الأحكام المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وتجريمه، وقانون مكافحة الإرهاب، والعمل بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه

في تقريرها أوضحت الكرامة أن القانون القطري لا يتضمن أية أحكام تضمن عدم التذرع بأي ظروف استثنائية كيفما كانت لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة.

أثارت لجنة مناهضة التعذيب هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية، وأوصت بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها لضمان الحظر المطلق للتعذيب بشكل لا لبس فيه في جميع الظروف. وأوصت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً بأن تعمل سلطات قطر عل مطابقة قانون الإجراءات الجنائية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لضمان عدم التذرع بأمر من الرئيس كمبرر للتعذيب.

تشريعات مكافحة الإرهاب

رددت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً قلق الكرامة بشأن قوانين مكافحة الإرهاب، والتي تسمح بالخروج عن الضمانات الأساسية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي إباحة الاحتجاز التعسفي.

وأشارت الملاحظات الختامية إلى عدد من الحالات التي قدمتها الكرامة، بما في ذلك حالتي منصور المنصوري ومحمد مشعاب. وكلاهما مواطنان قطريان تم القبض عليهما ووضعا في الحبس الانفرادي المطول، الذي يعتبر شكلا من سوء المعاملة بموجب القانون الدولي.

وكررت لجنة مناهضة التعذيب، على ضوء الحالتين أعلاه، التوصيات التي قدمتها خلال استعراضها لقطر سنة 2012. وحثت الدولة على مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب الحالية وإلغاء بعض الأحكام التي تتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة. ويشمل ذلك المادة 18 من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة. إذ يسمح القانون الأول باحتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 15 يومًا - والتي قد يتم تمديدها لمدة تصل إلى ستة أشهر - دون المثول أمام القاضي. أما القانون الثاني فيسمح باحتجاز الأشخاص لمدة 30 يومًا قبل عرضهم على سلطة قضائية.

عدم الإعادة القسرية

أبرزت الكرامة في تقريرها أنه لا توجد أحكام صريحة في القانون المحلي القطري تحظر صراحة طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

كما أشارت الكرامة إلى أن قطر طرف في العديد من المعاهدات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون الخليجي لعام 2012، والتي تنص على تسليم الأشخاص. وفي هذا السياق أثارت الكرامة قضية الحقوقي السعودي محمد العتيبي، الذي تم اعتقاله في مطار الدوحة بينما كان في طريقه إلى النرويج للحصول على اللجوء السياسي، وتم تسليمه إلى السعودية في 24 مايو 2017، على الرغم من الممارسة الواسعة والمنهجية للتعذيب في السعودية.

وأوضحت اللجنة في ملاحظاتها الختامية أن قضية العتيبي برهنت على أن قطر انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية ولم تحترم التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وأوصت الدولة الطرف "بعدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ".

عملية المتابعة

يختار خبراء لجنة مناهضة التعذيب، في إطار إجراءات المتابعة، عددا من التوصيات التي يعتبرونها ملحة ويطلبون من الدولة الطرف تقديم تقارير عنها في غضون عام واحد.

وقد دُعِيت قطر إلى تقديم تقرير بحلول 18 مايو 2019 عن تنفيذ التوصيات المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية وعدم الإعادة القسرية، والتي كانت من ضمن القضايا التي أثارتها الكرامة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكترونيmedia@alkarama.org  

أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041