تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
توصلت الكرامة بمعلومات إضافية بشأن تسعة أشخاص، سبق وأن توجهت بشكوى بشأنهم في أيلول / سبتمبر 2007، إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب. وأبلغت المنظمة المقرر الخاص في 16 تشرين الأول / أكتوبر، 2008، بأن هؤلاء الأشخاص تمت محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية اعتمادا على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

ألقي القبض على كل الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه في آذار / مارس ونيسان / أبريل 2006، وتعرضوا خلال تلك الفترة للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة. وقد حوكموا من طرف محكمة عسكرية في بيروت على الرغم من أنهم لا تتوفر فيهم الصفة العسكرية وأن الوقائع المنسوبة إليهم لا تشكل جريمة عسكرية.

وقد صدرت الأحكام بحقهم في 04 أيلول / سبتمبر 2008:

1- غسان سليمان الصليبي، خمس سنوات سجنا بالأشغال الشاقة

2- محمد غسان الصليبي، عقوبة سجن، غطتها فترة الاحتجاز

3- إبراهيم سليمان الصليبي، ثلاث سنوات سجنا بالأشغال الشاقة

4- سراج الدين منير الصليبي، ثلاث سنوات سجنا بالأشغال الشاقة

5- سليمان الصليبي، عشرة أيام سجن

6- يوسف منير قبرصلي، ثلاث سنوات سجان بالأشغال الشاقة

7- صافي محمد إبراهيم العرب، عقوبة سجن، غطتها فترة الاحتجاز

8- أحمد عصام الرشيد، ثلاث سنوات سجنا بالأشغال الشاقة

9- علي أمين خالد، ثلاث سنوات سجنا بالأشغال الشاقة

وجميع الأشخاص المعنيين تم إلقاء القبض عليهم بدون أمر قضائي، وبدون أن يبلغوا بسبب اعتقالهم. وكان أفراد من مصالح الاستخبارات العسكرية، معظمهم بلباس مدني، توجهوا إلى منازلهم واقتادوهم إلى مقر وزارة الدفاع في بيروت حيث احتجزوا سرا وتعرضوا للتعذيب لمدة خمسة عشر يوما قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن رومية المدني.

غير أنهم لم يقدموا أمام قاضي التحقيق العسكري إلا في 15 كانون الأول / ديسمبر 2006، ووجهت لهم في هذا الأثناء تهمة "محاولة تكوين مجموعة مسلحة" و "محاولة ارتكاب أعمال إرهابية" ومحاولة "المساس بأمن دولة".

كما أنهم حرموا من الرعاية الصحية اللازمة في سجن رومية على الرغم من الإصابات التي تعرضوا لها ومخلفات التعذيب وحالة التدهور البدني والمعنوي الذي كانوا يعانونه، عقب أسبوعين من التعذيب وسوء المعاملة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن قاضي التحقيق الذي استمع إلى أقوال المتهمين ولاحظ شخصيا علامات التعذيب البادية عليهم، كان بحوزته كافة الأدلة الواضحة التي تعزز الاعتقاد بأن أعمال تعذيب قد ارتكبت حقا، غير أنه لم يتخذ أبدا التدابير الكفيلة، لا للتحقيق حول الوقائع التي تثبت وقوع التعذيب وسوء المعاملة، ولا التدابير الكفيلة بضمان حمايتهم داخل السجن، حيث استمرت هذه الممارسة ضدهم.

وكان قاضي التحقيق قد رفض الامتثال لطلب تعيين خبير طبي لفحص المعتقلين ومعاينة التعذيب الذي تعرضوا له، بحجة "أن تقديم الدليل على تعرضهم للتعذيب، يقع على عاتق المتهمين وحدهم، دون سواهم !"

وأثناء المحاكمة، أثار المحامون، دون جدوى، موضوع عدم اختصاص المحكمة العسكرية للبت بخصوص هذه القضية،من خلال إثبات التناقضات الجلية  بين التحقيقات التي أجرتها مصالح وزارة الدفاع وتحقيقات قاضي التحقيق.

وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، لم تستند هذه المحكمة إلى الاتهامات الأولية، رغم أنها تشكل الأساس الذي بموجبه أحالت القضية على القضاء العسكري.

وحسب لسان الدفاع فقد استندت إدانة المتهمين فقط إلى الاعترافات المتضمنة في محاضر المحاكمة التي أعدت خلال التحقيق الأولي. ورفضت المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع.

وكان القضاء العسكري قد رفض رفضا قاطعا النظر في ادعاءات المتهمين بشأن التعذيب أو في ما أكده محاموهم الذين انتهزوا فرصة المرافعات ليثيروا رسميا تعرض موكليهم للتعذيب وطالب لسان الدفاع ب "إبطال التحقيقات لعلة الإكراه"، لكن دون نتيجة.

وتشكل إدانة هؤلاء الأشخاص انتهاكا صارخا للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدق عليها لبنان. وتنص هذه المادة على أن أي تصريحات يتضح لاحقا أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لا يمكن الاحتجاج بها كدليل في أية إجراءات.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007