في 21 أبريل/ نيسان 2002، قدمت الكرامة مساهمتها في مشروع التعليق العام للجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) على المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT). تُلزم هذه المادة الدول الأطراف بالسماح لآليتها الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارة أماكن الحرمان من الحرية "بهدف تعزيز حماية هؤلاء الأشخاص، إذا لزم الأمر، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
تعمل اللجنة الفرعية حالياً على تطوير تفسيرها لالتزامات الدول الأطراف بموجب هذه المادة، ولا سيما الحاجة إلى الوصول غير المقيد إلى أماكن سلب الحرية من أجل منع التعذيب.
قدمت الكرامة تحليلها للتحديات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في هذا السياق. يعتمد التحليل على الملاحظات العملية التي جمعتها الكرامة أثناء عملها الميداني في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي هي دول أطراف في البروتوكول الاختياري.
أهمية التعليقات العامة في تنفيذ الالتزامات التعاهدية من قبل الدول الأطراف
غالبًا ما تعتمد هيئات المعاهدات التعليقات العامة لتوضيح نطاق التزامات الدول الأطراف في ما يتعلق بأحكام معاهدة محددة ولاقتراح نُهج لتنفيذها. وهي وثائق أساسية في نظر الكرامة، لأنها توفر توضيحًا تشتد الحاجة إليه لما هو متوقع من الدول التي تختار الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولاتها الاختيارية.
عندما تنوي اللجان أو اللجان الفرعية إصدار مثل هذه الوثيقة التوجيهية، فإنها غالبًا ما تدعو الشركاء المميزين وأصحاب المصلحة للتعليق على القضايا المهمة التي ينبغي أن يثيرها الخبراء ويوضحونها في الوثيقة النهائية.
مخاوف الكرامة بشأن الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية بموجب البروتوكول
وأشارت الكرامة في رسالتها إلى أن التزام الدول الأطراف بتوفير الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية يجب الوفاء به بطريقة تعزز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم. ولذلك، شددت الكرامة على أن فشل الدول في ضمان تمويل آلياتها الوقائية الوطنية بما يكفي لتنفيذ ولايتها بشكل مستقل يشكل عقبة رئيسية أمام ضمان الزيارات الفعالة لأماكن الحرمان من الحرية.
مثال على هذه الممارسة هو لبنان عدم تفعيل آليتها الوقائية الوطنية (NPM) التي أُنشئت بموجب قانون 2016 بسبب نقص الوسائل الفعالة. في غضون ذلك، يُترك المعتقلون لتقديم شكاواهم بشأن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة إلى نفس السلطات التي مارست أو سمحت بحدوث مثل هذه الأفعال. في هذه الحالة، يصبح العلاج الفعال مجرد وهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أعربت منظمة الكرامة عن قلقها إزاء ممارسات الدولة التي تميل إلى تقييد وصول الآليات الوقائية الوطنية أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى أماكن الحرمان من الحرية. يمكن أن تتخذ هذه الممارسات التقييدية أشكالاً عدة، مثل منع الوصول إلى أماكن معينة للحرمان من الحرية لا تعتبر "رسمية"، أو فرض قيود بذريعة "الأمن القومي".
من الناحية العملية، واجهت بعض الآليات الوقائية الوطنية صعوبات أو قيودًا في القيام بزيارات إلى أماكن معينة للحرمان من الحرية. يمكن العثور على هذه العقبات إما في النص التأسيسي للآلية الوقائية الوطنية أو في سلوك بعض الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية.
على سبيل المثال، ينص القانون الأساسي التونسي رقم 2013-43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013، المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في مادته الثانية على قائمة بالأماكن التي تُعتبر "مكان احتجاز" ولكنه تستثني أماكن الحرمان من الحرية الخاضعة لسيطرة الجيش.
علاوة على ذلك، أثارت لجنة مناهضة التعذيب بقلق في تقريرها الأخير ملاحظات ختامية بشأن تونس، مُنعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من الوصول إلى مركز الشرطة العدلية في القرجاني بالقرب من تونس العاصمة، والذي يُحتجز فيه المشتبه في علاقتهم بالإرهاب "على أساس أنه ليس مكانًا للحرمان من الحرية".
علاوة على ذلك، سلطت الكرامة الضوء على استخدام "الأمن القومي" و "النظام العام" لمنع وصول الآليات الوقائية الوطنية إلى أماكن الاحتجاز في العديد من البلدان. في القوانين المنشئة للآليات الوقائية الوطنية لكل منهما، أدخل كل من المغرب وتونس مواد تسمح لسلطات الاحتجاز بالاعتراض، حسب تقديرها، على زيارة منتظمة أو غير متوقعة من قبل الآليات الوقائية الوطنية إلى مكان معين، على أسس غامضة الصياغة تتعلق بـ "الأمن القومي"، دون النص على أي شكل من أشكال الانتصاف القضائي.
ما التالي؟
غالبًا ما يسبق اعتماد التعليق العام النهائي جلسة مناقشة تُطرح خلالها القضايا الرئيسية. وستشارك الكرامة في المناقشة العامة حول المسودة المقرر عقدها في الدورة الخمسين للجنة الفرعية في يونيو/ حزيران 2023.
وتأمل الكرامة من خلال مشاركتها إلقاء الضوء على بعض القضايا العملية التي قد تنشأ لكل من اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية (NPMs) عند القيام بزيارات دورية بموجب المادة 4 من البروتوكول.