- التقرير الوطني المقدم من طرف ليبيا
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول ليبيا
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يتضمن ملخصا عن مساهمات المنظمات غير الحكومية
رغم مصادقة ليبيا على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان وخاصة الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1988 ومعاهدة مناهضة التعذيب سنة 1989، فلا تزال العديد من القوانين الداخلية المعمول بها متعارضة تماما مع المبادئ الأساسية لهذه المعاهدات. فلا يوجد حتى تاريخ تقديم هذا التقرير أي دستور في ليبيا، ويبقى حظر إنشاء الأحزاب السياسية قائما وهذا ما يُعرض المخالفين لعقوبات
جنائية قاسية كما أن القوانين الداخلية في البلد تتعرض للانتهاك بشكل منتظم. ولا تُبدي الحكومة أي تعاون بنّاء مع الآليات الأممية التعاقدية أو الغير التعاقدية لحماية حقوق.
يوجد العديد من أشكال الاحتجاز التعسفي: من احتجاز سري عقب الاعتقال من طرف مصالح الأمن الداخلي أو مصالح الأمن الخارجي، أو استمرار الاحتجاز في السجن بعد انتهاء العقوبة أو رغم صدور قرار قضائي بالتبرئة أو بالتسريح الطبي وأخيرا السجن الممدد دون محاكمة.
ويحظر القانون الليبي اللجوء إلى التعذيب، لكن لا يوجد أي تعريف له، إذ تنص المادة 435 من القانون الجنائي على معاقبة الموظف الذي يأمر أو يستخدم التعذيب ضد المحتجزين من 3 إلى 10 سنوات سجنا.
لكن في الواقع, يُمارس التعذيب بشكل مُمنهج، في مناخ تسوده ثقافة الإفلات من العقاب، وذلك خاصة من أجل الحصول على "اعترافات". كما أن القضاة يتجاهلون هذه الحقيقة و يرفضون الشكاوى المقدمة بهذا الشأن، ولا يأمرون بفتح التحقيقات في قضايا التعذيب.
وتجدر الإشارة أن التعذيب والمعاملة السيئة لا يمارسان فقط أثناء الاستنطاق أو الاحتجاز في أقسام مصالح الأمن الداخلي أو الخارجي، حيث يستمر تعرض المعتقلين لأصناف مختلفة من التعذيب والمعاملة السيئة في السجون، حيث شهد سجن أبو سليم بطرابلس يوم 23 حزيران/ يونيو 1996 مذبحة قامت بها مصالح الأمن الليبية بقيادة رئيس المخابرات - الذي لا يزال يشغل منصبه- وأسفرت عن إعدام 1200 سجين سياسي فورا. وإلى الآن لم تنشر السلطات خلاصات التحقيق الذي كانت قد وعدت بالإعلان عنها بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2010.
توصيات الكرامة
1. إصدار دستور يضمن و يحمي الحقوق الأساسية للمواطنين و يكون متطابقا مع المبادئ التي تنصّ عليها المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادق البلد عليها.
2. إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية و إطلاق سراح جميع الأشخاص المدنيين عقب محاكمات غير عادلة أو المحتجزين دون محاكمة أو الذين برئتهم المحاكم أو استفادوا من قرار بإطلاق السراح الطبي.
3.حظر الاحتجاز السري في أقسام جميع مصالح الأمن وأماكن الاحتجاز الأخرى وإنشاء نظام مراقبة مستقل بجميع أماكن الاحتجاز في البلاد.
4. إدراج جريمة التعذيب في التشريع الداخلي كما تُعرّفها المادة الأولى من الاتفاقية و فتح تحقيقات مستقلة حول ادعاءات التعذيب ومتابعة وإدانة المسئولين عن هذه الأفعال وتعويض الضحايا أو أسرهم.
5.الحرص على أن تكون تشكيلة الجهاز القضائي مطابقة للمبادئ المتعلقة باستقلالية القضاء وذلك بالتأكيد خاصة على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل وعلى إلغاء تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
6. الاحترام الفعلي للحق في المحاكمة العادلة خاصة بإلغاء محكمة أمن الدولة وتجريد المحاكم العسكرية من صلاحية محاكمة المدنيين.
7. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مؤلفة من شخصيات تختارها أسر الضحايا من أجل التحقيق بمذبحة أبو سليم.