تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

يعتبر حظر ممارسة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ضمانة مطلقة غير قابلة للتقييد تطبّق في جميع الظروف، بما في ذلك زمن الحرب أو أوقات الطوارئ الوطنية.  تعرّف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الأمم المتحدة مصطلح "التعذيب" في المادة الأولى منها على النحو التالي:

"[...] أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

تنتشر ممارسة التعذيب على نطاق واسع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمارس غالباً من قبل موظفي الدولة أو بتحريض و/أو قبول من طرفهم، في الفترة الممتدة من لحظة الاعتقال وحتى المثول الأول أمام السلطة القضائية. وقد أظهرت الحالات التي وثقتها الكرامة ورفعتها إلى كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى لجنة مناهضة التعذيب النمط نفسه. يٌقتاد عادةً الأشخاص المحتجزون إلى أماكن مجهولة ويمنع عليهم الاتصال بالعالم الخارجي فترة من الزمن، يتعرضون خلالها للتعذيب من قبل أجهزة الأمن بغية انتزاع اعترافاتهم التي تستخدم تلك لتوجيه الاتهامات لهم وإدانتهم. و في حالات أخرى، يمارس التعذيب خلال جميع مراحل الاحتجاز كجزء من الاقتصاص أو الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو المتظاهرين السلميين أو المعارضين السياسيين وغيرهم ممن قد تنزل النقمة عليهم.

يمكن وصف ممارسة العنف ضد الأفراد بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن لم تصل إلى حد الخطورة التي ترفعها إلى مستوى التعذيب.  وهي أيضاً محظورة في جميع الأوقات، وتشمل سوء المعامله التي تتراوح بين الضرب وظروف الاحتجاز القاسية.